Skip to content

أنواع القرارات

وضع اللاجئ

يتم منح وضع اللاجئ للأفراد من مواطني دول أخرى أو الأشخاص عديمي الجنسية الذين يعترفون بأنهم لاجئون وفقًا لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين.  يعتبر اللاجئ شخصًا يخشى بشدة من التعرض للاضطهاد بسبب واحد أو أكثر من الأسباب التالية:

  • العرق
  • الدين
  • الجنسية
  • الرأي السياسي
  • الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة الحماية الفرعية

الحماية الفرعية

 تُمنح الحماية الفرعية للأفراد من مواطني دول أخرى أو الأشخاص عديمي الجنسية الذين لا يستوفون معايير الحصول على وضع اللاجئ، ولكنهم مع ذلك يواجهون خطرًا كبيرًا إذا عادوا إلى بلدهم الأصلي أو مكان إقامتهم المعتاد بسبب واحد من الأسباب التالية

  • عقوبة الإعدام أو التنفيذ
  • التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة
  • تهديد خطير ومحدد لحياة المدنيين بسبب العنف العشوائي في حالة نزاع مسلح مستمر الحماية الإنسانية

الحماية الإنسانية المؤقتة

الحماية الإنسانية المؤقتة هي شكل وطني من أشكال الحماية يُمنح لطالبي اللجوء المرفوضين، أي أولئك الذين لم يستوفوا معايير الأهلية للحصول على وضع اللاجئ أو الحماية الفرعية تُمنح هذه الحماية بناءً على تقدير وكالة الحماية الدولية ولا يمكن الطعن في قرار منحها يتم منح هذه الحماية على أساس ثلاثة معايير

  • طفل غير مصحوب لا يمكن إعادته إلى بلده الأصلي وفقًا لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى

  • فرد يعاني من مرض مميت أو حالة طبية خطيرة لا يمكن علاجها في بلده الأصلي، أو إذا كان العلاج متاحًا، فلن يتمكن من الوصول إليه

  • شخص لا يمكن إعادته لأسباب إنسانية أخرى، مثل الإعاقة الشديدة التي تؤثر بشكل كبير على قدرة الشخص على ممارسة حياة طبيعية.

من المهم أن نلاحظ أن منح الحماية الإنسانية المؤقتة من عدمه يعتمد بشكل كامل على تقدير وكالة الحماية الدولية مما يعني أن الوكالة ليست ملزمة قانونيًا بمنح هذا الشكل الوطني من الحماية